السيد محمدمهدي بحر العلوم

289

مصابيح الأحكام

أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة ، لا تغتسل » « 1 » * . واحتجّ بهذا الحديث ابن إدريس في السرائر « 2 » ، ووصفه العلّامة في المنتهى « 3 » ، والشهيدان في الذكرى « 4 » وروض الجنان « 5 » بالصحّة / * * / ، والمشهور حسن الكاهلي لا توثيقه ، ولعلّ المراد بها الصحّة الإضافيّة ، لتوثيق باقي رجال السند . وما رواه الكليني بسند فيه جهالة ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ، أم غسل للجنابة والحيض ؟ فقال :

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 83 ، باب المرأة ترى الدم وهي جنب ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 418 / 1224 ، الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 47 ، التهذيب 1 : 393 / 1128 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 210 ، بتفاوت يسير في كلام الراوي ، وسائل الشيعة 2 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . السرائر 1 : 128 - 129 ، أورد الحديث هنا مع اختلاف واستدلّ عليه ، ورواه في مستطرفات السرائر 3 : 610 ، نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 405 . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 1 : 194 . ( 5 ) . روض الجنان 1 : 150 . ( 6 ) . نفس المصدر . ( 7 ) . كشف اللثام 2 : 21 - 22 .